السيد أحمد الموسوي الروضاتي

161

إجماعات فقهاء الإمامية

وحكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر عندنا حكم الوطء قبل عرفة ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط ، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه ، وأنه ينوب في تمام الحج عن الوقوف بعرفة لمن لم يدركه ، وكل من قال بذلك ، قال بفساد الحج بالجماع قبله ، فالتفرقة بين الأمرين يبطلهما الإجماع . . . * الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل فيه بدنة ولا يفسد الحج ووطء المرأة في دبرها وإتيان الغلام والبهيمة فيه بدنة * تكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 166 ، 167 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وفي الوطء بعد الوقوف بالمشعر وقبل التحليل بدنة ، ولا يفسد الحج بدليل الإجماع المشار إليه ، وأيضا فإفساد الحج يفتقر إلى دليل وليس في الشرع ما يدل عليه ، فأما وطء المرأة في دبرها ، وإتيان الغلام والبهيمة ، فلا خلاف بين أصحابنا أن فيه بدنة ، واختلفوا في هل يفسد الحج إذا وقع قبل عرفة أو قبل المشعر أم لا ؟ فمن قال : يفسده ، دليله طريقة الاحتياط ، ومن قال : لا يفسده ، دليله أن الأصل الصحة وبراءة الذمة من القضاء . وتكرار الوطئ يوجب تكرار الكفارة وهي بدنة ، سواء كان في مجلس واحد أم لا ، وسواء كفر عن الأول أم لا ، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط . . . * إذا وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 167 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : ومن وطأ زوجة له أو أمة وطئا يفسد الحج فرق بينهما ، ولم يجتمعا حتى يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق ، وإذا جاءا من قابل فبلغا ذلك المكان ، فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله ، بدليل الإجماع المشار إليه . * في أكل شيء من الصيد أو بيضه أو شم أحد ما ذكر من أجناس الطيب أو أكل طعام فيه شيء من ذلك دم شاة * في تظليل المحمل وتغطية رأس الرجل ووجه المرأة مع الاختيار عن كل يوم دم شاة ومع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 167 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد :